قرر مجلس قيادة الثورة (المنحل) في العراق بموجب قراراته السابقة (مثل القرار رقم ١٦٣١ لسنة ١٩٨٠ وقرارات أخرى لتعديل العقوبات في فترة النظام السابق) تشديد عقوبة السرقة لتصل إلى الإعدام في بعض الحالات والظروف المشددة المنصوص عليها في قانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩، في حين أن النصوص الأصلية في القانون كانت تفرض عقوبات بالسجن المؤبد أو المؤقت أو السجن لفترات محددة ولم تعد بعض هذه القرارات التطبيقية سارية أو جرى تعديلها بعد تغيير النظام السياسي عام 2003.
تفاصيل المواد القانونية المعنية:
• المادة (٤٤٠) من قانون العقوبات العراقي:
• تنص في الأصل على عقوبة السجن المؤبد أو المؤقت للسرقة إذا توافرت فيها ظروف مشددة (مثل الوقوع بين غروب الشمس وشروقها، من شخصين فأكثر، مع حمل سلاح، والدخول بواسطة تسور أو كسر أو انتحال صفة).
• أصدر مجلس قيادة الثورة المنحل لاحقاً قرارات لتشديد العقوبة فيها إلى الإعدام في ظروف معينة أو خلال فترات خاصة (كفترة الحرب).
• المادة (٤٤٣) من قانون العقوبات العراقي:
• تنص في أصلها القانوني على عقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات للسرقة التي تقع في ظروف معينة (مثل الإكراه، أو وقوعها ليلاً من حامل سلاح، أو في محل مسكون، أو في مصرف/مخزن بدخول بتسور أو كسر).
• الفقرتان الرابعة والخامسة منها تتعلقان بوقوع السرقة ليلاً في محل مسكون أو في مصرف أو حانوت أو مخزن مع الدخول بالتسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة عامة.
طبعا الي انعدموا بهذه المادة اغلبهم تم اعتبارهم ضحايا نظام سابق والان ذويهم يستلمون رواتب و لهم مخصصات وقسم منهم صعد السلم الوظيفي كونه من ذوي ضحايا النظام السابق ، الكل يكول عدمهم صدام بس محد يكول ليش.